Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 4657

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. تعدد الزوجات ٣٧٠
  5. كلمة هادية للحد من العنوسة المتزايدة

كلمة هادية للحد من العنوسة المتزايدة

[السُّؤَالُ]

ـ[أرجو أن تقوموا بنصح المتزوجات بقبول الزواج الثاني والقائم أساسا على ستر البنات ومنع أسباب الرذيلة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالأولى للرجل إذا رغب في نكاح امرأة أخرى أن يُعْلم زوجته الأولى بذلك ويحاول إقناعها بالموافقة على زواجه بالثانية دفعاً لما قد يحدث من المشاكل، والنفرة بينهما، ونحو ذلك لأن طبيعة النساء أنهن لا يقبلن بوجود ضرات لهن.

فهذه عائشة أم المؤمنين ﵂ كانت تغار من النساء اللاتي يهبن أنفسهن للنبي ﷺ، فلما أنزل الله تعالى: تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلا جُنَاح عليكَ [الأحزاب:٥١] .

قالت: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. متفق عليه.

وفي صحيح البخاري أن نساء النبي ﷺ: كن حزبين. وفي البخاري عن أنس ﵁، أن رسول الله ﷺ: كان عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم بقصعة فيها طعام، فضربت التي هو في بيتها بيدها فكسرت القصعة فضمها وجعل فيها الطعام، وقال كلوا وحبس المكسورة.

ومع هذا فقد عدد النبي ﷺ وجمع بين تسع نسوة ولم تمنعه هذه المشاكل من التعدد.

إلا أن هذه المشاكل تزيد إذا تزوج الرجل وامرأته غير راضية، وتقل إذا كانت راضية، ولكن إذا استرضاها فلم ترض فإنه يحق له الزواج، ولو لم ترض لأنه لا يحق لها، ولا لوليها، ولا لأحد منع الزوج من الزواج بأخرى لأن الله تعالى أباح له أن يجمع بين أربع نسوة إذا علم من نفسه العدل بينهن، والقيام بما أوجب الله عليه لهن من النفقة والسكنى والمبيت ونحو ذلك. قال تعالى: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا [النساء:٣] .

وحث الشرع الكريم على تكثير النسل فقال: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. روه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه العراقي.

والزواج بأكثر من واحدة يزيد في تحقيق هذا الغرض، ويقلل من نسبة النساء العوانس، ويحفظ المجتمع من انتشار الفساد والرذيلة ونحو ذلك.

وعليه، فلا ينبغي للمرأة أن تعارض زوجها إذا رغب في نكاح امرأة أخرى، فربما سبب لها ذلك طلاقاً أو بغضاً في قلب الزوج ونحو ذلك، نسأل الله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين. ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم:

٢٢٨٦، ففيها بيان فوائد التعدد.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ جمادي الأولى ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 4657 (SanadKitab #27107, hlm. urut 68830)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.