Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 4679

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. تعدد الزوجات ٣٧٠
  5. التعدد مع استيفاء شروطه لا حرج فيه

التعدد مع استيفاء شروطه لا حرج فيه

[السُّؤَالُ]

ـ[١-أنا متزوج منذ ٧ سنوات ولم ننجب أطفالاً حتى الآن مع العلم أن زوجتي سليمة طبيا وأنا أيضا فهل يجوز لي الزواج مرة أخرى؟ مع العلم أن حبي الشديد لزوجتي يجعلني أخاف أن تطلب الطلاق وهل من حقها ذلك؟ وإذا كان من حقها ذلك فكيف أرضي الله فيها وفي حقوقها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الله تعالى أذن للرجل في الزواج بأكثر من واحدة: اثنتين أو ثلاث أو أربع، وما دام الإذن من الشارع موجوداً فلا حرج عليك أيها السائل في الزواج من أخرى، ولا يحل للزوجة الأولى أن تطلب الطلاق بمجرد زواجك من الثانية، لأن التعدد مع استيفاء شروط جوازه لا ضرر فيه، حتى يسوغ لها طلب الطلاق، وراجع الجوابين التاليين:

٣١٠ ١٠٢٩٨ ففيهما شروط جواز التعدد، والوعيد لمن طلبت الطلاق بدون ضرر.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ ذو القعدة ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 4679 (SanadKitab #27107, hlm. urut 68852)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.