Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 4686

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. تعدد الزوجات ٣٧٠
  5. ليس لزوجتك طلب الطلاق

ليس لزوجتك طلب الطلاق

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمه الله

أريد الزواج وأنا متزوج والزوجة الأولى تريد الطلاق وأنا أخشى على أولادي من آثار الطلاق

أرجو إفادتى

ودوما كنتم في خدمة عباد الرحمن.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الله ﵎ أذن للرجل أن يتزوج اثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً، وإذا فعل ما أذن له فيه شرعاً فلا يحق لزوجته أن تطلب منه الطلاق من أجل أنه تزوج عليها فقط، فقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال:" أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة." رواه الترمذي وأبو داود من حديث ثوبان.

لهذا فإنا نقول للسائل أمسك عليك زوجك ما دمت ترغب في الاستمرار معها لأي غرض، كما أن عليها هي أن تتقي الله في نفسها وأولادها، فتتراجع عن طلب الطلاق خوفاً من الوعيد الوارد في طلبه من غير بأس، وتفادياً لآثاره السيئة على الأولاد، وعلى الأسرة ككل.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ جمادي الثانية ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 4686 (SanadKitab #27107, hlm. urut 68859)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.