Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 4689

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. تعدد الزوجات ٣٧٠
  5. الزواج من أخرى قبل الدخول بالأولى لا حرج فيه

الزواج من أخرى قبل الدخول بالأولى لا حرج فيه

[السُّؤَالُ]

ـ[لدي صديق قد عقد للزواج وسيتم حفل الزفاف بعد ستة أشهرتقريبا إن شاء الله وهوالآن يفكر بالزواج من واحدة أخرى وهولم يتزوج الأولى فهل يجوزذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالذي يظهر من سؤالك أنك تريد الزواج بأخرى دون أن تطلق الأولى، ولكن قبل الدخول بها.

وعليه نقول: لا حرج على الرجل أن يتزوج من واحدة إلى أربع، ما لم يخش من التقصير في الحقوق التي أوجبها الله تعالى للنساء على أزواجهن، والعجز عن القيام بواجباته تجاههن، فإن الله ﵎ قال في محكم كتابه: (فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ) [النساء:٣] .

ولذا، فيجوز لمن عقد على امرأة أن يتزوج من أخرى، سواء دخل بالأولى، أو لم يدخل بها، لا حرج في ذلك.

وإذا كان قصدك أنك تريد نكاح امرأة أخرى، ومفارقة الأولى التي عقدت عليها ولم تدخل، ماذا يترتب عليك؟ وما حكم الإقدام على ذلك؟ فإنا نحيلك على الفتوى رقم: ١٩٥٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ ربيع الثاني ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 4689 (SanadKitab #27107, hlm. urut 68862)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.