Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 4694

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. تعدد الزوجات ٣٧٠
  5. شروط الزواج بأكثر من واحدة

شروط الزواج بأكثر من واحدة

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هي شروط تعدد الزوجات؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الإسلام أباح للرجل أن يتزوج بأكثر من واحدة إلى أربع نسوة، بشرط أن تتوفر قدرته المالية والبدنية، وبشرط أن لا يخشى عدم العدل إذا جمع بين أكثر من امرأة، قال سبحانه: (فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ... ) [النساء: ٣] .

قال ابن كثير في تفسيره: فمن خاف من ذلك فليقتصر على واحدة.

وقال ابن العربي المالكي في أحكام القران: فإذا قدر الرجل من ماله ومن بنيته على نكاح أربع فليفعل، وإذا لم يحتمل ماله ولا بنيته في الباءة ذلك، فليقتصر على واحدة.

وعليه فإن أي رجل يجد في نفسه القدرة المالية والبدنية والثقة بالعدل، فلا حرج عليه في الزواج بأكثر من امرأة، بل ربما يكون ذلك خيراً له.

ولمعرفة الحكمة من ذلك ينظر جواب رقم ٢٢٨٦

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ صفر ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 4694 (SanadKitab #27107, hlm. urut 68867)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.