Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 4696

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. تعدد الزوجات ٣٧٠
  5. من أسلم وتحته خمس نسوة صح إسلامه ويفارق واحدة

من أسلم وتحته خمس نسوة صح إسلامه ويفارق واحدة

[السُّؤَالُ]

ـ[شخص مسيحي هو ملك إحدي القري في دولة إفريقية ويريد أن يسلم وتحت عصمته ٥ زوجات فهل يطلق إحداهن لكي يقبل إسلامه أم تبقي كل زوجاته تحت عصمته؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فاعلم أخي السائل بارك الله فيك، أن صحة إسلام الكافرلا تتوقف على طلاق الخامسة، بل من أسلم وتحته خمس نسوة صح إسلامه ويلزم بفراق إحداهن، سواءً كانت الأقدم سناً أم الأحدث وليختر منهن أربعاً، لما روى أحمد والترمذي وابن ماجه عن عمر قال: "أسلم غيلان وتحته عشر نسوة فأمره النبي ﷺ أن يختار منهن أربعاً". والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ شوال ١٤٢١

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 4696 (SanadKitab #27107, hlm. urut 68869)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.