Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 4740

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. عقد النكاح ١٢٦٩
  4. [*]
  5. لا تصح ولاية الأنثى في النكاح

لا تصح ولاية الأنثى في النكاح

[السُّؤَالُ]

ـ[يتصل الرجل بأم البنت بصفتها هي الولية على ابنتها لغياب الأب.. بعد أن يتفق الرجل مع الأم على السعر ترسل الأم برضاها ورضا البنت ابنتها لهذا الرجل مقابل ما اتفقوا عليه من مبلغ مالي.. تأتي البنت إلى الرجل ,, فيعاشرها.. أليس هذا عقد زواج.. أم هو زنى؟

حيث إن أم البنت وهي وليتها على علم بذلك وقد اتفقوا على المبلغ ألا يعتبر هذا المبلغ بمثابة المهر؟؟

فهل هذا زواج أم ان معاشرة الرجل لهذه البنت يعتبر زنى؟؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فللنكاح الصحيح شروط من أهمها وجود الولي والشهود، ومن أهم شروط الولي الذكورة، فلا يصح أن تكون الأنثى وليا في النكاح أماً أم غيرها. وتراجع في شروط النكاح الصحيح الفتوى رقم: ١٧٦٦، وتراجع في شروط الولي الفتوى رقم: ١٢٧٧٩.

وبناء على هذا، فما ذكرت بالسؤال ليس نكاحا شرعيا وإنما هو زنا، وما يدفع من مال لا يجعله نكاحا شرعيا.

وننبه إلى أنه لا يجوز للمسلم الإقدام على أي تصرف من قول أو فعل حتى يعلم مدى مشروعيته، وخاصة إن كان الأمر متعلقا بالأبضاع، كما هو الحال في النكاح. قال تعالى: فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ﴿النحل: من الآية٤٣﴾

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ شعبان ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 4740 (SanadKitab #27107, hlm. urut 68913)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.