Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 4752

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. عقد النكاح ١٢٦٩
  4. [*]
  5. حكم تكرار عقد النكاح

حكم تكرار عقد النكاح

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للرجل المسلم أن يتزوج من المرأة نفسها مرتين، أي أن يعقد عليها عقداً شرعياً مرة في وطنها ومرة في وطنه، (المرأة المسلمة أيضاً) فمثلاً إذا كان الرجل من مصر والمرأة من المكسيك فهل يجوز أن يعقد عقداَ شرعياً في المسكيك وعقداً شرعياً آخر في مصر؟ جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا مانع من ذلك، وقد نص الفقهاء على جواز تكرر العقد في أثناء كلامهم عن مسألة مهر السر ومهر العلن، ولا فرق بين أن يكون تكرار العقد في وقت واحد أو في أوقات متفاوتة، كأن يقول زوجتك فلانة فيقول الزوج أو وكيله قبلت، ثم يقول الولي زوجتك فلانة فيقول قبلت، وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: ٥٤٦٢٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ ذو الحجة ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 4752 (SanadKitab #27107, hlm. urut 68925)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.