Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 4768

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. عقد النكاح ١٢٦٩
  4. [*]
  5. إذا أسلم الكافر إسلاما صحيحا فلا يمنع من الزواج بالمسلمة

إذا أسلم الكافر إسلاما صحيحا فلا يمنع من الزواج بالمسلمة

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

أعرض على حضراتكم مشكلة تخص زميلة لأختي في العمل، وقد تعرفت على شاب مسيحي يرغب في دخول الإسلام، ولكنه يخشى بطش أهله.

وهو يفكر في السفر للخارج وإشهار إسلامه، ثم الزواج بتلك الفتاة -كما يزعم- والله أعلم بنيته.

فما رأيكم في المشكلة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن المسلمة لا يحل لها أن تتزوج من كافر، لقوله تعالى: وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا [البقرة: ٢٢١] . وعليه، فإنه لا يجوز لزميلة أختك أن تتزوج من النصراني، ما لم يسلم، فإذا أسلم إسلاما صحيحا كان كسائر المسلمين، يجوز له أن يتزوج بها إذا توفرت شروط ذلك، وتمكنك مراجعة تلك الشروط في الفتوى رقم:

١٧٦٦.

وقبل أن يتم العقد الشرعي بينهما، تبقى أجنبية عنه، لا يجوز أن يختلي بها، ولا أن تخضع له بالقول، أو يرى منها ما لا تجوز رؤيته.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ ذو القعدة ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 4768 (SanadKitab #27107, hlm. urut 68941)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.