Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 4771

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. عقد النكاح ١٢٦٩
  4. [*]
  5. نكحت بغير إذن أبيها فلما علم أقرها فهل النكاح صحيح؟

نكحت بغير إذن أبيها فلما علم أقرها فهل النكاح صحيح؟

[السُّؤَالُ]

ـ[اتفقت مع شاب على الزواج بدون علم أهلى واستأجرنا سائق تاكسي مقابل مبلغ من المال ليشهد على العقد ووافق صاحب التاكسي وذهب بنا إلى المأذون على أنه خالي وتم العقد ووضعت والدي في الأمر الواقع فوافق على الزواج ولكن أخي لم يوافق، وتم الزواج وأنجبت ولدين وعمر زواجي الآن ٦ سنوات

ولكن هناك من أخبرني بأن هذا الزواج باطل، فأرجو إفادتي وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالنكاح لا يصح إلا بولي عند جمهور أهل العلم، لقوله ﷺ: لا نكاح إلا بولي. رواه أحمد.

وقوله ﷺ: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب من فرجها، وإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. رواه أحمد ووليك هو أبوك وليس أخاك فلا عبرة لقبول أخيك الزواج أو رفضه، وعليه، فنكاحك هذا غير صحيح ويجب فسخه، ولكن يثبت فيه نسب الولدين من أبيهما، وإذا أردتما عقد النكاح عقدا صحيحا في حضور الولي (الأب) وشاهدين عدلين من المسلمين، فلا حرج عليكما في ذلك، وراجعي للفائدة الفتوى رقم: ٢٨٠٨٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ شوال ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 4771 (SanadKitab #27107, hlm. urut 68944)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.