Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 4786

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. عقد النكاح ١٢٦٩
  4. [*]
  5. لا حرج في تزويجهم إذا روعيت الضوابط الشرعية

لا حرج في تزويجهم إذا روعيت الضوابط الشرعية

[السُّؤَالُ]

ـ[رأي الدين في الشباب المسافر إلى أوروبا ممن يحصلون على الجنسية الأوروبية بمقتضى زواج على الورق من أجنبيات، هل نقبلهم أزواجاً لبناتنا أم ماذا؟ نرجو الرد السريع.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن هذا السؤال له احتمالان، الاحتمال الأول: أن يكون قصدك السؤال عن مدى صحة زواجهم من بناتكم بمقتضى هذا النوع من الزواج، فإن كان الأمر كذلك فقد سبق أن بينا صحة الزواج بهذه الطريقة إذا استوفى شروطه وأركانه، وروعيت فيه ضوابط معينة، تنظر في هذا الفتوى رقم: ١١١٧٣.

والاحتمال الآخر: أن يكون قصدك السؤال عن حكم من أقدم على الزواج من امرأة بمقتضى هذا الزواج، هل يصح تزويجه من غيرها، فإن كان الأمر كذلك ففي الجواب تفصيل، وهو أنه إذا كان زواجه الأول زواجاً صحيحاً، أو كان زواجاً فاسداً مع جهله بفساده، فلا حرج إن شاء الله في تزويجه إن كان على دين وخلق، وأما إن أقدم على الزواج الفاسد مع علمه بفساده، ودخل بها بناء على هذا الزواج، فهو زانٍ، لا يجوز تزويجه إلا إذا تاب إلى الله تعالى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ رجب ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 4786 (SanadKitab #27107, hlm. urut 68959)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.