Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 4811

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. عقد النكاح ١٢٦٩
  4. الأركان والشروط ٨٦٩
  5. لا حرج في زواج ابن الأخ من زوجة عمه إذا فارقها

لا حرج في زواج ابن الأخ من زوجة عمه إذا فارقها

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا طلق رجل زوجته ثم تزوجها ابن أخيه، فهل يدخل ذلك في عموم الآية: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. باعتبار أن العم بمنزلة الأب.

أرجو الإفادة. وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالعم بمنزلة الأب في الإكرام والتعظيم وعدم العقوق، فقد قال ﷺ: يا عمر، أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه. رواه الإمام مسلم وغيره.

وقال المناوي في فيض القدير: عم الرجل صنو أبيه بكسر المهملة أي مثله يعني أصلهما واحد فتعظيمه كتعظيمه وإيذاؤه كإيذائه، وفيه حث على القيام بحق العم وتنزيله منزلة الأب في الطاعة وعدم العقوق. انتهى.

وبالرغم من ذلك، فالعم لا ينزل منزلة الأب في كون زوجته تحرم على ابن أخيه بعد الموت أو الطلاق مثل زوجة الأب، بل التحريم بالمصاهرة خاص بزوجة الأب والابن وأم الزوجة وابنتها، قال القرطبي في تفسيره: ثم ذكر التحريم بالمصاهرة فقال تعالى: وأمهات نسائكم. والصهر أربع: أم المرأة ـ وإن علت ـ وابنتها ـ وإن نزلت ـ وزوجة الأب وزوجة الابن انتهى.

ويحرم من الرضاع مثل هؤلاء الأربع، ومما لا خلاف فيه بين أهل العلم أن غير هذه النسوة لا يحرم بالمصاهرة، وعليه فيكون نكاح ابن الأخ لزوجة عمه مما لا خلاف في إباحته. وبالتالي، فلا اعتبار هنا لما ذكرته من أن العم بمنزلة الأب.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ ذو القعدة ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 4811 (SanadKitab #27107, hlm. urut 68984)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.