Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 4832

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. عقد النكاح ١٢٦٩
  4. الأركان والشروط ٨٦٩
  5. حكم لعب المرأة مع أجنبي لعبة إلكترونية تتضمن الزواج

حكم لعب المرأة مع أجنبي لعبة إلكترونية تتضمن الزواج

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا كنت ألعب لعبة الإنترنت، ومن أحد مظاهر هذه اللعبة أن يبعث أحد الأشخاص لشخص آخر دعوة تسمي بدعوة الزواج ويكون نصها هكذا، هل تريد أن تتزوجني؟ ولكن باللغة الإنجليزية وأنا وافقت على الدعوة بغرض اللعب فقط ولم يكن فى نيتي الزواج الحقيقي، وتكررت معي مرتين من شخصين، فهل أنا الآن أعتبر متزوجة زواجا حقيقيا ويجب أن يطلقني هذا الشخص؟.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقبل الجواب عما سألت عنه نريد أولا أن ننبهك إلى أنه لا يجوز لك التواصل مع رجل أجنبي بواسطة أي وسيلة اتصال ـ مهما كانت ـ لغير غرض مشروع، وقد أخطأت بما أقدمت عليه من التواصل مع الشخصين المذكورين فعليك المبادرة بالتوبة إلى الله تعالى والعزم على عدم العودة لمثل هذا الأمر، وفي خصوص ما سألت عنه فالجواب: أن النكاح فى الإسلام له أركان لابد منها، وهي حضور ولي المرأة أو من ينوب عنه مع شاهدي عدل ومهر وصيغة دالة على عقد النكاح وبناء على ذلك، فموافقتك على الدعوة المذكورة لا تعتبرعقد نكاح ولو نويت ذلك فلست متزوجة ولا يلزم حصول طلاق لأجل ما وافقت عليه، وراجعي الفتوى رقم: ١٢٤١٠٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ رمضان ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 4832 (SanadKitab #27107, hlm. urut 69005)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.