Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 4853

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. عقد النكاح ١٢٦٩
  4. الأركان والشروط ٨٦٩
  5. ليس من شروط صحة النكاح أن توقع الزوجة وثيقة العقد

ليس من شروط صحة النكاح أن توقع الزوجة وثيقة العقد

[السُّؤَالُ]

ـ[تم عقد قراني دون أن أوقع على العقد. فهل أعتبر مطلقة إذا طلبت الطلاق؟ جزاكم الله خير الجزاء.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالنكاح إذا تم بأركانه وشروطه الشرعية فإن أثره يترتب، وليس من شروطه أن توقع الزوجة وثيقة العقد، بل المطلوب هو استئذانها إن كانت بكراً، أو استئمارها إن كانت ثيباً، ففي صحيح البخاري أن النبي ﷺ قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن.

وراجعي في أركان النكاح الفتوى رقم: ٧٧٠٤.

ومما ذكر تعلمين أنك لست مطلقة، علماً بأنه إذا تقرر النكاح فليس من حق الزوجة أن تطلب الطلاق لغير عذر شرعي، وراجعي في الأعذار المسوغة لطلب الطلاق الفتوى رقم: ١١٦١٣٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ شعبان ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 4853 (SanadKitab #27107, hlm. urut 69026)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.