Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 4870

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. عقد النكاح ١٢٦٩
  4. الأركان والشروط ٨٦٩
  5. عقد نكاحه على كتابية بحضرة شاهدين وبدون ولي

عقد نكاحه على كتابية بحضرة شاهدين وبدون ولي

[السُّؤَالُ]

ـ[حاولت الزواج أنا وفتاة كتابية، ولكن كل الأئمة رفضوا تزويجنا خوفا من القانون، حيث يجب حصولها على الإقامة. ولكن أحد الأئمة قال لي: يمكنكم الزواج بدون إمام، ويمكنها تزويجك نفسها بوجود شاهدين فقط. ولأنه الحل الوحيد الموجود حاليا؛ قمنا بذلك بوجود شاهدين، ولكن كان ذلك بشكل مؤقت للتوصل لحل، وإتمام الزواج.

ولأني غير متأكد من صحة هذا الزواج لم أدخل بها بعد. فأرشدوني؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فوجود ولي المرأة ركن من أركان النكاح عند جمهور أهل العلم خلافا لأبي حنيفة، سواء كانت المرأة مسلمة أم كتابية. وبناء على ذلك فالذي يحق له تزويج تلك الكتابية هو وليها الكتابي على الترتيب المتقدم في الفتوى رقم: ٤٤٤٩٠

وهذا النكاح الذي ذكرت حالته باطل عند جمهور أهل العلم، صحيح عند الإمام أبي حنيفة، ويمضي إذا حكم بصحته قاض شرعي، لكن تجديد عقد هذا النكاح بوجود ولي المرأة أو بمباشرة قاض شرعي هو المتعين إن أمكن. وراجع في ذلك الفتوى رقم: ١١٥٢٣٨.

مع التنبيه على أن نكاح الكتابية إنما يجوز بضوابط شرعية معينة. وقد تقدم بيانها فى الفتوى رقم: ٥٣١٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ جمادي الثانية ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 4870 (SanadKitab #27107, hlm. urut 69043)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.