Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 4874

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. عقد النكاح ١٢٦٩
  4. الأركان والشروط ٨٦٩
  5. هل يشترط الولي ليصح نكاح الرجل

هل يشترط الولي ليصح نكاح الرجل

[السُّؤَالُ]

ـ[سؤالي هو هل الولي للرجل شرط من شروط النكاح؟ وهل غيابه يفسد صحة النكاح؟ وجزاكم الله عنا كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فوجود الولي ركن من أركان النكاح بالنسبة للمرأة فقط عند الجمهور؛ لقوله ﷺ: أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل - ثلاث مرات - فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. رواه أبو داود وغيره، وصححه الشيخ الألباني.

أما الرجل إذا كان بالغا عاقلا رشيدا فلا يشترط لصحة نكاحه ولي، أما إن كان سفيها أو مجنونا أو صغيرا فلا بد من رضا الولي. قال المواق المالكي في التاج والإكليل: نكاح السفيه بغير إذن وليه للولي إمضاؤه. انتهى

وفى أسني المطالب ممزوجا بروض الطالب وهو شافعي: نكاح السفيه بلا إذن من وليه باطل. انتهى.

وحكم نكاح الصغير قد تقدم في الفتوى رقم: ١١١٩٣٣، كما سبق بيان حكم نكاح المجنون في الفتوى رقم: ١٢١٦٥٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ جمادي الثانية ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 4874 (SanadKitab #27107, hlm. urut 69047)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.