Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 4876

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. عقد النكاح ١٢٦٩
  4. الأركان والشروط ٨٦٩
  5. أوراق إثبات الشخصية لا علاقة لها بصحة النكاح

أوراق إثبات الشخصية لا علاقة لها بصحة النكاح

[السُّؤَالُ]

ـ[أرجو إفادتي، هل يجوز الزواج من رجل يعيش خارج بلده وليس لديه أوراق إلا بطاقة شخصية، وقد ألغي العمل بها في بلده واستبدلت بالرقم القومي، وليس لديه جواز سفر وهو يعيش في بلدنا بالبطاقة الملغية. أرجوكم أفيدوني؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجوز الزواج من هذا الرجل إذا كان مسلما عفيفا, ويقع النكاح صحيحا إذا استوفى شروطه المبينة في الفتوى رقم: ١٧٦٦.

وأما أوراق إثبات الشخصية فلا علاقة لها بصحة النكاح.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ جمادي الثانية ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 4876 (SanadKitab #27107, hlm. urut 69049)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.