Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 4880

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. عقد النكاح ١٢٦٩
  4. الأركان والشروط ٨٦٩
  5. مسألة حول الوكالة في الزواج

مسألة حول الوكالة في الزواج

[السُّؤَالُ]

ـ[الزواج بالوكالة في بلدي يتم علي النحو التالي ومن غير حضور الزوج:

في مسجد يأتي وكيل المرأة- أبوها أو عمها أو أخوها، ووكيل الرجل- أبوه أو عمه أو أخوه-أمام جمع من الناس بعد صلاة فريضة ويجلسان أمام المأذون، ويطلب المأذون من وكيل الرجل أن يردد وراءه: أطلب زواج موكلتك من موكلي علي كتاب الله وسنة نبيه صلي الله عليه وسلم. وكذلك وكيل المرأة أن يردد وراءه: قد قبلت زواجك من موكلتي علي الصداق المسمي بيننا......إلخ. بدون ذكر قيمة المهر، ومن غير ذكر ماورد في أحد أجوبتكم علي سؤال أحد الإخوة- وكانت إجابتكم علي النحو التالي في فتوى رقم: ٧٥٤٨. فعلى من وكلته أن يحضر الشهود ويسمعهم عبارة رسالتك أو كلام الرسول، وليشهدهم في المجلس على أنه قبل الزواج، ويعتبر القبول مقيداً في المجلس- نرجع إلي سؤالي أن من أوكله ليتم عني الزواج لا يذكر شيئا من كلامي له، أو جزءا من رسالتي له، أو من قبولي بالزواج من هذه الفتاة، مع العلم أني أكون أخبرته بذلك والفتاة كذلك تكون موافقة. فهل هذا يعد عقد زواج صحيحا أم لا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا الزواج صحيح ولا إشكال فيه ما دام أن طرفيه الزوج والزوجة وكَّلا من يصح توكيله عنهما، والوكيل يقوم مقام موكله في الإيجاب والقبول، ولا يلزم حضور من وكل من الزوجين، فإذا قال ولي المرأة أو وكيله: زوجتك ابنتي فلانة، فإن الزوج أو وكيله يقول: قبلت، ولا يشترط أن يقول الوكيل قبلتها لموكلي ما دام ينوي قبولها لموكله.

جاء في مواهب الجليل وهو أحد كتب المالكية المعتمدة: وليقل الوكيل قبلت لفلان- يعني موكله- ولو قال قبلت لكفى، إذا نوى بذلك موكله.

أما ما ذكر السائل في الفتوى التي أشار إليها فهو في سياق الكلام على الوكالة وثبوتها، وليس فيما يتعلق بعقد الوكيل الثابت توكيله، إذ الوكالة في النكاح لا تثبت إلا بالشاهدين.

جاء في شرح العاصمية المسمى البهجة في شرح التحفة والمشتهر ب التسولي: وأما الوكالة في النكاح ونحوه مما ليس بمال فلا يثبت إلا بشاهدين.

أما ما ذكر السائل في آخر سؤاله من أن موكله لم يذكر شيئا من كلامه أو رسالته إلى آخره، فلم يتضح لنا المقصود منه، ولكن على العموم الوكيل لا يجوز له أن يتجاوز صلاحيته الموكل فيها، ولا أن يقصر فيما وكل فيه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ جمادي الثانية ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 4880 (SanadKitab #27107, hlm. urut 69053)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.