Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 4893

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. عقد النكاح ١٢٦٩
  4. الأركان والشروط ٨٦٩
  5. حكم كتابة عقد زواج صوري لإجبار الأب ووالد الفتاة على الموافقة على الزواج

حكم كتابة عقد زواج صوري لإجبار الأب ووالد الفتاة على الموافقة على الزواج

[السُّؤَالُ]

ـ[توجد قضية اختلفنا فيها وهي أنه يوجد شاب وفتاة يريدان الزواج من بعضهما ولكن يوجد خلاف سابق بين أب الشاب وأب البنت مما أدى إلى أن أب البنت أو أب الشاب لم يوافقا على الزواج بسبب الخلاف السابق مع العلم بأن الشاب كفء للفتاة.. فقرر الشاب أن يكتب عقدا عرفيا مجرد صورة لإجبار أبيه وأب البنت على الموافقة على الزواج وهو لا يريد أن يمسها أو يقربها بشيء ولكن ليحصلا على موافقة آبائهما..... وهما لا يريدان أن يلجآ إلى القاضي لعقد قرانهم خوفا من أن يخسرا أبويهما وخوفا من كلام الناس لعدم رضى الآباء على الزواج.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجوز للرجل أن يمنع ابنه من الزواج بمن يريد إن أبدى أسبابا مقبولة من كون الزوجة مثلا غير دينة أو صاحبة خلق سيئ، وعلى الولد أن يطيع أباه حينئذ، أما إن كان المنع لمجرد الهوى والتعنت فلا يجوز له ذلك، وإن خالفه الولد وتزوج فلا يكون هذا من العقوق.

ولا يجوز للرجل أيضا أن يمنع ابنته من الزواج بمن تريد طالما كان الرجل كفؤا لها ونعني بالكفاءة كونه صاحب دين وخلق، فإن منعها كان لها أن ترفع أمرها للقضاء ليمكنها من الزواج بمن تريد، سواء بإجبار الأب أو يباشر القاضي تزويجها دونه، وقد سبق ذلك كله في الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٦٧١٩٨، ١٢٠٦٥، ١٨٣٩٩.

أما ما يسأل عنه السائل من كتابة عقد زواج عرفي صوري لإجبار والده ووالد الفتاة على الموافقة على الزواج فهذا لا يجوز، لأن الزواج العرفي دون موافقة الولي محرم، والحرام لا يجوز التظاهر بفعله ولو كان ذلك خلاف الواقع، وأيضا فإن هذا فيه كذب وتحايل وهذا حرام ما لم تدع إليه ضرورة أو حاجة، ولا ضرورة هنا ولا حاجة، فقد جعل الشرع من ذلك مخرجا كريما وذلك ما ذكرناه من أن ترفع الفتاة أمرها للقضاء.

مع التنبيه على أن الزواج إذا تم عبر القضاء رغما عن والد الفتاة فلا يعد هذا من العقوق لأن الأب هو الظالم بمنعها حقها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ جمادي الأولى ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 4893 (SanadKitab #27107, hlm. urut 69066)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.