Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 4899

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. عقد النكاح ١٢٦٩
  4. الأركان والشروط ٨٦٩
  5. مذاهب العلماء في الإشهاد على النكاح

مذاهب العلماء في الإشهاد على النكاح

[السُّؤَالُ]

ـ[أريد أن أسال عن قضية هل تعتبر زواجا أو لا:

جاء رجل لأبي ليخطبني، فلما طلبني قال له أبي: زوجتك ابنتي خديجة على سنة الله ورسوله، وكان زوج أختي حاضرا، اتفقوا على المهر، وبعدها بشهر أرسل المهر، بعدها جاء للمغرب وأتى بأوراقه لنعمل العقد، فذهبنا إلى المحكمة فوضعنا أوراقنا، وذهبنا للشرطة وأخدنا الإذن بالزواج، ثم إلى وكيل الملك حتى أخدنا إذن توثيق الزواج في المحكمة، لما ذهبنا إلى العدلين رفضو التوثيق بدعوى أنه لابد من ورقة تمضى في وزارة الخارجية، علما أنهم بدءوا يكتبون ثم توقفوا، وأنا الآن لا أعرف هل يعتبر هذا زواجا أمام الله أم لا؟ لا أتكلم عن القانون، أتكلم عن الزوج أمام الله؟

أتمنى الإجابة، وشكرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالنكاح له أركان معروفة لا يصح بدونها وهي: ولي المرأة، وشاهدا عدل، ومهر، وصيغة دالة على النكاح. وبالتالي فالإشهاد على النكاح ركن من أركانه، وجمهور أهل العلم على أن شهادة عدلين على النكاح لا بد أن تكون وقت العقد خلافا للمالكية القائلين باستحباب الإشهاد عند العقد ووجوبه عند الدخول، وعليه فعقد النكاح صحيح على مذهب المالكية المعمول به عندكم في المغرب، إلا أنه يجب إشهاد عدلين عند الدخول، أما على مذهب الجمهور فلابد من تجديد عقد النكاح بحضور شاهدي عدل.

أما توثيق النكاح لدى المحكمة فليس بشرط فى صحة النكاح، وإن كان الأولى القيام به حفاظا على الحقوق المترتبة على عقد النكاح، وراجعي الفتوى رقم: ١٠٧٦٩٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ ربيع الثاني ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 4899 (SanadKitab #27107, hlm. urut 69072)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.