Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 4926

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. عقد النكاح ١٢٦٩
  4. الأركان والشروط ٨٦٩
  5. مدى اعتبار رفض الأخ لمن يتقدم لخطبة أخته

مدى اعتبار رفض الأخ لمن يتقدم لخطبة أخته

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للأخ الأصغر أن يوافق أو يرفض الشخص الذي تقدم لخطبة أخته مع العلم أن عمرها ٢٦ سنة وأخاها يصغرها ب ٣ سنوات. وهو يستخدم التعسف والقوة؟ أجيبوني بوضوح من فضلكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن لم يكن للأخت ولي غير أخيها وهو رشيد فله الاعتراض على من يتقدم لخطبتها إن كان غير كفء، وليس له ذلك إن كان من يتقدم لها كفؤا ورضيته هي لنفسها، فإن منعها من الزواج به جاز لها أن ترفع أمرها للقضاء، وأما إن كان لها ولي غيره كأبيها فليس من حق أخيها ذلك، لكن له أن يبدي رأيه في الخاطب وينصحها إن كان لا يراه مناسبا لما يعلم من حاله بسبب معرفته له ومخالطته للشباب ودرايته بأحوالهم، فلديه من العلم بهم ما ليس لدى غيره فينصحها من هذا القبيل لكن رأيه غير ملزم، وممانعته لا اعتبار لها مع وجود الولي الأقرب منه.

ومهما كان فلا ينبغي أن يكون بين الإخوة تعسف وشحناء؛ بل يرحم الكبير الصغير ويعطف عليه، ويوقر الصغير الكبير ويحترمه، وإذا احتاجوا إلى مناقشة أمر فليكن ذلك بالحكمة والقول اللين الحسن، فقد أمر الله نبيه موسى وأخاه هارون أن يقولا لفرعون عدو الله قولا لينا، قال تعالى: فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى ﴿طه:٤٤﴾

فما بالك بالأخ مع أخته أو العكس، وللفائدة نرجو مراجعة الفتاوى ذات ألارقام التالية: ٣١١٠٢، ٦٦٠٧٠، ١١٥٦١٧، ١٠٤٣٧٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ صفر ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 4926 (SanadKitab #27107, hlm. urut 69099)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.