Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 4928

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. عقد النكاح ١٢٦٩
  4. الأركان والشروط ٨٦٩
  5. الزوجة تبقى في عصمة زوجها إذا لم يطلقها

الزوجة تبقى في عصمة زوجها إذا لم يطلقها

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل تزوج من امرأة وأنجب منها ولداً.. ثم هربت الزوجة من بيت الزوجية إلى خارج البلاد برفقة أمها، وتزوجت في خارج البلاد برجل آخر أنجبت منه أولاداً، السؤال هو: الزوج الأول لا يزال متمسكاً بزوجته لأنه لم يطلقها على حد قوله، فما الحكم الشرعي وما العمل، علماً بأن هروب الزوجة من الزوج الأول مر عليه ما يقرب من عشرين سنة؟ وشكراً لكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهروب الزوجة من بيت زوجها بغير مسوغ شرعي معتبر من النشوز المحرم، ومن أعانها على ذلك يعتبر شريكاً لها في الإثم، وما دام الزوج الأول لم يطلق زوجته فهي باقية في عصمته ويعتبر الزواج الثاني باطلاً، قال الصاوي في حاشيته: وشرطها أي الزوجة الخلو من زوج فلا يصح عقد على متزوجة.

ومتى أقدمت الزوجة على هذا الزواج الباطل وهي عالمة بأنها لا زالت في عصمة الزوج الأول وأن زواجها من آخر لا يصح، فهي زانية تستحق العقوبة البليغة التي تردعها وتردع غيرها من هذا الفعل المشين، وكذلك من تزوجت به إذا كان عالماً بحالها.

وننصح برفع المسألة إلى المحاكم الشرعية أو الهيئات الإسلامية في البلاد التي لا توجد بها محاكم شرعية، وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: ٥٤٢٢١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ محرم ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 4928 (SanadKitab #27107, hlm. urut 69101)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.