Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 4932

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. عقد النكاح ١٢٦٩
  4. الأركان والشروط ٨٦٩
  5. حكم تزويج القاضي بدون موافقة ولي المرأة

حكم تزويج القاضي بدون موافقة ولي المرأة

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا وفتاة بكر أردنا الزواج ولكن أهل الفتاة يرفضون لأني لست من نفس القبيلة، نوينا الزواج من دون علمهم حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. أبلغ من العمر سبعة وثلاثين والفتاه تسعة وعشرون عاما نعيش في بلد أجنبي.

سؤالي: هل يجوز لنا الزواج مدنيا في المحكمة مثلا وتصبح زوجتي شرعا، علما بأن نيتنا أن نتزوج ونصبر حتى يوافقوا ونتزوج أمامهم شرعيا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجمهور أهل العلم على أن النكاح لا يصح بدون ولي خلافا لأبي حنيفة، وبناء على ذلك فلا يجوز الإقدام على هذا النكاح بدون ولي المرأة عند الجمهور، وإن حصل ذلك فهو باطل خلافا لأبي حنيفة القائل بصحته، لكن إذا حكم قاض شرعي بصحته بعد الوقوع مضى، ولا يفسخ.

لكن ننصحك بإقناع ولي المرأة حتى يوافق على تزويجها، فإن أصر على الامتناع من ذلك وكنت كفؤا لها فيحق لها رفع الأمر إلى قاض شرعي ليأمر وليها بتزويجها، فإن امتنع زوجها القاضي كما تقدم تفصيله في الفتوى رقم: ١٠٦٧٠٥.

مع التنبيه على أن كونك لست من قبيلتها لا ينبغي أن يكون مبررا للرفض إذا توفر المعيار الشرعي لقبول الزوج، وهو الخلق والدين، كما قال ﷺ: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه؛ إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه الترمذي وغيره وحسنه الشيخ الألباني.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ محرم ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 4932 (SanadKitab #27107, hlm. urut 69105)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.