Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 4941

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. عقد النكاح ١٢٦٩
  4. الأركان والشروط ٨٦٩
  5. يجوز العقد والزواج ممن انقضت عدتها في أي وقت

يجوز العقد والزواج ممن انقضت عدتها في أي وقت

[السُّؤَالُ]

ـ[هناك اعتقاد بإحدى القرى أن المرأة التي طلقت وانتهت عدتها منذ زمن وتقدم لها رجل لكي يتزوجها ويريد أن يجعل عقد القران في يوم والدخول بها بعد العقد بأسبوع لا يجوز، فهل هناك شيء في ذلك، أنا مؤتمن لتوصيل السؤال إليكم فأرجو الإفادة. السؤال بشكل أوضح هل يجوز لذلك الرجل أن يدخل بالمراة بعد عقد القران عليها بأسبوع علما بأن هذه المرأة مطلقة وانتهت عدتها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمرأة التي طُلقت وانقضت عدتها يجوزالزواج منها والدخول بعد أسبوع أو أقل أو أكثر حسبما اتفق عليه الزوجان، ولم نقف على قول لأهل العلم يفيد كون المطلقة التي انقضت عدتها لا يجوز لمن تزوجها الدخول بها بعد أسبوع من يوم عقد النكاح، وبالتالي فاعتقاد مثل هذا الأمر لا دليل عليه شرعا، فينبغي بيان بطلانه ونصح من يعتقده بحكمة ورفق.

وراجع للفائدة الفتوى رقم: ٧١٩٣٢، والفتوى رقم: ٦١٤٧٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ ذو الحجة ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 4941 (SanadKitab #27107, hlm. urut 69114)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.