Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 4944

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. عقد النكاح ١٢٦٩
  4. الأركان والشروط ٨٦٩
  5. الزواج من أخرى في بلد لا يسمح بذلك

الزواج من أخرى في بلد لا يسمح بذلك

[السُّؤَالُ]

ـ[سيدي الفاضل، زوجتي الأولى تعاني أمراضا عدة ولا يمكن إثباتها أمام القضاء، فكيف يمكن لي الزواج شرعا من امرأة ثانية ونحن نعيش في بلد لا يسمح لنا بتعدد الزوجات وحتى الزواج السرّي أو ما يعبّر عنه بالعرفي غير مسموح به، وحتى الشهود متخوفون من التعرض إلى تتبعات عدلية في صورة ما إذا شهدوا على هذه الزيجة. مع العلم وأنّه سبق أن وجّهتموني بأن أطبق ما شرّع الله وأن أجتنب ما حرّم الله بما أنّي أعيش في بلد منهاجها عكس ذلك، دون أن أعرّض نفسي إلى الضرر أو أقع في الحرام. أفيدونا أثابكم الله وبارك الله فيكم؟.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله أن يشفي زوجتك، وأن يرد المسلمين إلى تحكيم شريعته والوقوف عند حدوده، قد سبق أن ذكرنا أنه يجوز لك فعل ما تتخلص به من هذا القانون الظالم في بلدك بما تراه مناسبا مما لا يلحق بك ضرر، فيمكنك أن تتزوج سرا دون أن توثق الزواج في المحكمة فإن الزواج متى استكمل شروطه وأركانه الشرعية كان صحيحا ولو لم يتم إشهاره أو توثيقه وتجد هذه الشروط والأركان مبينة في الفتوى رقم: ٥٩٦٢، والفتوى رقم: ٢٦٥٦.

ويمكنك أن تنتقل إلى بلد آخر تستطيع فيه ذلك، ولا شك أنك إذا استعنت بالله وكنت حريصا على الحفاظ على دينك فسوف تجد التيسير من الله. قال الله تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا ﴿الطلاق:٢﴾ . وقال تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿الطلاق:٤﴾

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ ذو الحجة ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 4944 (SanadKitab #27107, hlm. urut 69117)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.