Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 4988

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. عقد النكاح ١٢٦٩
  4. الأركان والشروط ٨٦٩
  5. حكم النكاح بعلم الولي ودون حضوره

حكم النكاح بعلم الولي ودون حضوره

[السُّؤَالُ]

ـ[شخص أعرفه يريد أن يتزوج بمسيحية وسألني هل زواجهما صحيح إن كان بحضور أمه وشاهدين وبدون حضور وليها ولكن بعلمه وموافقته وبدون الإدلاء بالعقد في المحكمة حتى يحصل على الفيزا لأنهما ليسا من بلد واحد ولا يمكن حضور وليها وكما تعلمون أن الأبناء في أوروبا يكونون مستقلين عن آبائهم فهل زواجهما صحيح أم باطل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمجرد علم الولي وموافقته لا يكفي بل لا بد من حضوره أو توكيله لغيره، فإن وكل غيره لينوب عنه فلا حرج في ذلك، وإلا فلا يصح النكاح دونه، وبناء عليه فإن كان الزواج المذكور قد تم دون حضور الولي أو توكيله لغيره فهو باطل، ولا بد من تجديده وفق الشروط والضوابط الشرعية، إلا إذا حكم بصحته قاض يرى ذلك.

ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: ١٣٣١٧، ٤٠٦٥٤، ٦٦٤٣٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ رمضان ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 4988 (SanadKitab #27107, hlm. urut 69161)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.