Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 4998

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. عقد النكاح ١٢٦٩
  4. الأركان والشروط ٨٦٩
  5. أنكحة الكفار ونسبتهم لآبائهم

أنكحة الكفار ونسبتهم لآبائهم

[السُّؤَالُ]

ـ[هل صحيح أن جميع الكفار كاليهود والنصارى وغيرهم أولاد زنا؟ وهل من العلماء من قال ذلك؟ وهل يستحب لعن الكفار المحاربين للدين عند قنوت كل صلاة، هل هذا من فضائل الأعمال التي فيها الأجر بإذن الله تعالى؟ أفيدوني؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس صحيحا ما ذكرت من كون جميع الكفار أبناء زنا، ولا نعلم أحدا من أهل العلم يقول ذلك، وقد أقر الإسلام أنكحة الكفار ونسبتهم لآبائهم.

كما أنه لم يرد دليل على استحباب لعن الكفار في قنوت كل صلاة، ولعن المعين منهم حال حياته لا يجوز على الراجح من أقوال أهل العلم.

والرسول ﷺ لم يكن يقنت ويدعو عليهم في كل صلاة، وإنما كان أحيانا يقنت شهرا يدعو عليهم ثم يتركه، وبناء عليه فيشرع عند النوازل التي تحصل أن يقنت الناس في صلاتهم بقدر الحاجة، فإذا انتهى السبب تركوا القنوت، فهذا هو هدي النبي ﷺ كما بينه ابن القيم في زاد المعاد.

ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٣٠٣٨، ١٠٨٥٠٦، ٤١٨٦٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ شعبان ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 4998 (SanadKitab #27107, hlm. urut 69171)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.