Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 5000

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. عقد النكاح ١٢٦٩
  4. الأركان والشروط ٨٦٩
  5. هبة المرأة نفسها لرجل لا يعد نكاحا

هبة المرأة نفسها لرجل لا يعد نكاحا

[السُّؤَالُ]

ـ[هل عندما تهب امرأة نفسها لشخص قد ارتبطت به في يوم من الأيام هذه إعاقة لزوجها فيما بعد، فأرجو الرد؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يصح للمرأة أن تهب نفسها ولا اعتبار لذلك ولا تأثير له شرعاً فلها أن تتزوج، ولكن عليها أن تتوب إلى الله ﷿ مما كان منها من تلك العلاقات المحرمة والأفعال الآثمة، والتوبة تمحو ما قبلها.

وللمزيد انظرى الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٥٩٥٩٠، ٣٧٧٩٦، ٧٥٤٩١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ شعبان ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 5000 (SanadKitab #27107, hlm. urut 69173)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.