Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 5017

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. عقد النكاح ١٢٦٩
  4. الأركان والشروط ٨٦٩
  5. هل عدالة الشهود شرط في صحة عقد النكاح

هل عدالة الشهود شرط في صحة عقد النكاح

[السُّؤَالُ]

ـ[قد شهد على عقد زواجي شخصان حليقان، فهل العقد صحيح، وأنا الآن لدي طفلان؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا النكاح صحيح ماض، وحلق اللحية محرم عند الجمهور والإصرار عليه فسق، وقد سبق في الفتوى رقم: ١٠٩٤٢٠ تفصيل حكم شهادته، ثم إن من أهل العلم من لا يشترط عدالة الشهود في النكاح كأبي حنيفة، ولأن حلق اللحية مما عمت به البلوى، وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية بقبول شهادة أمثل الفساق إذا اعم الفسق وطم.

وعلى كل فإن النكاح صحيح ماض ولا ينبغي النظر فيه الآن وقد مضى عليه ما مضى، ولعل ذلك من وساوس الشيطان وهواجسه فلا يلتفت إليها.

وللمزيد انظري الفتاوى التالية أرقامها: ٩٧١٨٨، ١٠١٨٥١، ٢٧١١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ رجب ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 5017 (SanadKitab #27107, hlm. urut 69190)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.