Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 5022

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. عقد النكاح ١٢٦٩
  4. الأركان والشروط ٨٦٩
  5. حكم كون الشاهد على عقد النكاح هو الوكيل عن الولي

حكم كون الشاهد على عقد النكاح هو الوكيل عن الولي

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز أن أكون وكيلا في زواج أخت زوجتي حيث والدها متوفى وأخوها مسافر ولا توجد معها غير والدتها وأخواتها البنات.. وفي هذه الحالة هل يجوز أن أكون وكيلها وشاهدا على زواجها.

وشكرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج على الأخ السائل أن يتولى عقد نكاح هذه الأخت، بتوكيل من وليها، وسبق في فتاوى منها الفتوى رقم: ١٠٨٣٨٨.

ويشترط أن يتم العقد بحضور شاهدي عدل ليس الولي أحدهما؛ كما سبق في الفتوى رقم: ٩٥٦٦٥.

وعليه؛ فلا يصح أن تكون شاهدا على العقد مع كونك نائبا عن الولي فيه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ رجب ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 5022 (SanadKitab #27107, hlm. urut 69195)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.