Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 5031

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. عقد النكاح ١٢٦٩
  4. الأركان والشروط ٨٦٩
  5. شهادة الحالق لحيته والمسبل ثوبه على النكاح

شهادة الحالق لحيته والمسبل ثوبه على النكاح

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز أن يشهد على عقد النكاح شاهدان حليقان أو مسبلان؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي نراه أن حلق الرجل للحيته من غير عذر وإسباله للثوب بقصد الخيلاء من المحرمات شرعا، وفاعل ذلك المصر عليه مع علمه بحرمته يعد فاسقا، أما من كان لا يعلم حرمة ذلك أو يقلد من يرى عدم الحرمة فلا يفسق بذلك، وعلى افتراض فسق مرتكب هذين الأمرين فالجمهور من أهل العلم على أن شهادة الفاسق في النكاح لا تصح، أما الإمام أبو حنيفة فلا تشترط العدالة عنده في شهود النكاح، وتراجع الفتاوى التالية أرقامها: ٩٥٥٨٩، ١٢٣١٤، ٩٧١١٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ جمادي الثانية ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 5031 (SanadKitab #27107, hlm. urut 69204)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.