Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 5037

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. عقد النكاح ١٢٦٩
  4. الأركان والشروط ٨٦٩
  5. حكم تزويج البنت إذا طلقت قبل الدخول بدون إذنها

حكم تزويج البنت إذا طلقت قبل الدخول بدون إذنها

[السُّؤَالُ]

ـ[البنت إذا طلقت قبل الدخول وهي بكر فهل يصح لأبيها تزويجها من زوجها السابق بدون إذنها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن البنت إذا طلقت قبل الدخول ولم تزل عذرتها بالوطء فلا تزال بكرا، فإذا كانت صغيرة فقد نقل العلماء الإجماع على جواز نكاحها بغير إذنها إذا زوجها أبوها من الكفء، وأما البكر الكبيرة فقد وقع الخلاف فيها بين أهل العلم هل يجوز للأب أن يزوجها من غير إذنها أم لا؟

وقد سبق ذكر الخلاف في هذه المسألة بالفتوى رقم: ٣٤٨٧١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ جمادي الأولى ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 5037 (SanadKitab #27107, hlm. urut 69210)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.