Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 5043

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. عقد النكاح ١٢٦٩
  4. الأركان والشروط ٨٦٩
  5. لا بد في عقد النكاح من المشافهة

لا بد في عقد النكاح من المشافهة

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هي شروط عقد الزواج؟ وهل جائز أن يكون العقد شفهيا؟ وماهي شروط كاتب العقد؟ وهل إشهار الزواج واجب؟ انا شاب عربي مسلم في امريكا وأود الزواج بفتاة مسيحية حتى أحصن نفسي من الزنا. هل جائز أن أرتبط بها بناء على اتفاق شفوي بيننا وبحضور شهود؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما شروط عقد الزواج فسبق بيانها في الفتوى رقم: ٧٧٠٤، والفتوى رقم: ٢٥٦٣٧.

وأما هل يجوز أن يكون العقد شفهيا؟ فالعقد عبارة عن إيجاب وقبول، إيجاب من الولي كقوله: زوجتك ابنتي، وقبول من الزوج كقوله: قبلت زواجها، فالعقد أصلا لا يصح إلا بالنطق والمشافهة، وأما كتابته فأمر زائد عن العقد، ويقصد بها توثيقه فقط.

وأما كاتب العقد فلا يشترط فيه شيء، وأما إشهار الزواج فمستحب وليس بشرط. ويشترط في الزواج بالكتابية ما يشترط فيه بالمسلمة، ومن أهمه موافقة الولي وحضور الشهود.

وانظر الفتاوى التالية: ٩٤٤٢١، ١٣٧٠٩، ٧٧٨٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ جمادي الأولى ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 5043 (SanadKitab #27107, hlm. urut 69216)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.