Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 5046

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. عقد النكاح ١٢٦٩
  4. الأركان والشروط ٨٦٩
  5. الزواج سرا بين الصحة والبطلان

الزواج سرا بين الصحة والبطلان

[السُّؤَالُ]

ـ[أرجو من سيادتكم إفادتنا، لي صديقة وهي مطلقة وأم أطفال وتعرفت على واحد متزوج بالصدفة في مكان العمل وبعدها أرادوا أن يتزوجوا لكن كل واحد عنده ظروف تعيقهم عن الزواج لأن أم الأطفال لا تستطيع لأنه ستسقط حضانة الأطفال إن علم الطليق والأهل لن يوافقوا بذلك والرجل لا يمانع أن يكون هناك أطفال.. لكن الرجل لا يستطيع أن يعلنها حسب ظروفه الخاصة فقرروا أن يتزوجوا بالسر دون علم أحد وكل مقتنع وبرضاهم، فما الحكم في ذلك؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يكون الزواج شرعياً إلا إذا توفرت فيه شروط سبق بيانها في الفتوى رقم: ١٧٦٦، ومنها الولي والشهود. وعليه، فإذا اختلت هذه الشروط فلا يعتبر ما حصل بينهما زواجاً صحيحاً، وإذا اكتملت الشروط فالزواج صحيح، ولا بأس بعدم إعلانه إذا كانت هناك مصلحة، أو دفع مفسدة عن الزوجين. وانظري لذلك الفتوى رقم: ١٣٦٧١.

والمرأة إذا تزوجت سقط حقها في الحضانة، وانتقل إلى من يليها من الحاضنين، وأول من يستحق الحضانة بعدها أمها ثم من يليها، ولا يجوز للمرأة الاحتيال على أخذ الحضانة بعد الزواج ما دام هناك من يستحقها ويطالب بها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ ربيع الثاني ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 5046 (SanadKitab #27107, hlm. urut 69219)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.