Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 5074

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. عقد النكاح ١٢٦٩
  4. الأركان والشروط ٨٦٩
  5. حكم الزواج بدون ولي ولا شاهدين

حكم الزواج بدون ولي ولا شاهدين

[السُّؤَالُ]

ـ[تزوجت سنة ٩٦ زواجا مدنيا بإحدى البلاد الأوروبية والشاهدان كانا زوج أمي وأخت زوجي الغير مسلمة ولم نتزوج بزواج إسلامي. هل هذا يعتبر زواجا صحيحا أم يجب أن نذهب هنا للقنصلية (قطاع العدول) ونحصل على ورقة الزواج الإسلامي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالعقد الشرعي هو ما توفرت فيه أركانه وشروطه الشرعية وسبق بيانها في الفتوى رقم: ٧٧٠٤ والفتوى رقم: ٦٠٣٩٧.

ومنها: الولي والشاهدان، فإذا كان هذا الزواج قد تم دون ولي وبدون شاهدين مسلمين وخلا من صيغة العقد الشرعية المبينة في الفتوى المحال عليها فإنه غير صحيح شرعا، وعليكم القيام بتجديد هذا العقد ولا يلزمكم الذهاب إلى الجهة المذكورة، فالعقد الشرعي يحصل بالإيجاب من الولي أو وكيله بأن يقول زوجتك ابنتي فلانة مثلا، ويقول الزوج قبلت زواجها مثلا مع حضور شاهدين مسلمين، فهذا كاف في صحة العقد ولا إثم عليكما في الفترة السابقة حيث كنتما تجهلان الأمر وتعتقدان صحة الزواج، والأبناء ينسبون إلى والدهم نظرا للشبهة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ ربيع الأول ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 5074 (SanadKitab #27107, hlm. urut 69247)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.