Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 5077

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. عقد النكاح ١٢٦٩
  4. الأركان والشروط ٨٦٩
  5. صحة كون الشاهد في عقدالنكاح عمها وقريبها سوى وليها

صحة كون الشاهد في عقدالنكاح عمها وقريبها سوى وليها

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد سمعت مؤخرا أن الشهود في عقد الزواج يجب أن لا يكونوا من المحارم بالنسبة للزوجة ولا من أصول ولا فروع الزوج، وأنا قد عقدت على زوجتي في العام الماضي وقد كان الشاهدان أبي وعمّ زوجتي، مع العلم أنه قد حضر العقد قرابة ٢٠ شخصا قيل لي إن العقد باطل وأنا لا أدري ماذا أفعل، رجاء إفادتي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

يشترط في الشاهد في عقد النكاح أن يكون ممن تقبل شهادته، وهو كونه عدلاً مرضياً، ولو كان من أصول الزوج أو فروعه، أو من محارم الزوجة، ولا يشترط عدم كونه من أصول الزوج وفروعه، أو من محارم الزوجة عدا ولي الزوجة فإنه لا يصلح أن يكون شاهداً، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: ٩٥٦٦٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 5077 (SanadKitab #27107, hlm. urut 69250)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.