Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 5086

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. عقد النكاح ١٢٦٩
  4. الأركان والشروط ٨٦٩
  5. لا ينعقد النكاح بمجرد قراءة الفاتحة

لا ينعقد النكاح بمجرد قراءة الفاتحة

[السُّؤَالُ]

ـ[هل الفاتحة تعتبر عقدا شرعيا للزواج، وإذا كانت كذلك فما حكم هذا العقد في غياب الزوج، مع العلم بأنه موافق وغيابه كان لأسباب معلومة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فعقد الزواج لا يتم إلا بصيغة معينة، متى تلفظ الولي والزوج بها حصل العقد، وقد سبق بيان هذه الصيغة مع بقية شروط النكاح في الفتوى رقم: ٧٧٠٤.

وأما بغير هذه الصيغة فلا يحصل عقد النكاح، وعليه فقراءة الفاتحة ليست عقد نكاح، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: ١٤٤١١.

وأما العقد في غياب الزوج أو الولي فإنه صحيح إذا وكل أحدهما أو كلاهما غيره لإجراء العقد، حيث يقوم الوكيل مقام موكله، وانظر في بيان ذلك الفتوى رقم: ٩٣٥٤٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ محرم ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 5086 (SanadKitab #27107, hlm. urut 69259)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.