Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 5092

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. عقد النكاح ١٢٦٩
  4. الأركان والشروط ٨٦٩
  5. متى يجوز للمرأة أن تولي مسلما ثقة عدلا لعقد نكاحها

متى يجوز للمرأة أن تولي مسلما ثقة عدلا لعقد نكاحها

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للمرأة أن تولي أي أحد من المسلمين العدول على نفسها في عقد النكاح إذا لم يكن لها ولي ولا وجود للسلطان في هذا الزمان والعقود التي في المحكمة لا تعتبر وجود الولي وإنما يكتفي القاضي بتزويج المرأة لنفسها من دون السؤال عن الولي أصلا وكذلك فإن الولي حتى لو كان حاضراً فإنه لا يقول للزوج زوجتك ابنتي فلانة والزوج يقول قبلتها فهل يكتفى في هذه الحالة بالموافقة الضمنية للولي ولا يشترط اللفظ باللسان والقول زوجتك وقبلت؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الأصل أن يتولى عقد نكاح المرأة وليها، فإذا لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي له، وإذا لم يوجد سلطان ولا ولي فإن جماعة المسلمين، ومنها المراكز الإسلامية المتواجدة في الدول غير الإسلامية تقوم مقام القاضي.

فإذا لم يكن للمرأة ولي ولا يوجد سلطان فتلك المراكز هي التي ينبغي أن تتولى عقد نكاحها، بل لو وكلت المرأة عدلاً ثقة ليلي عقد نكاحها لكفى ذلك، وتراجع الفتوى رقم: ٧٢٠١٩، والفتوى رقم: ٧٧٨٩٠.

وعقد الزواج في المحاكم الوضعية على نحو ما ذكر في السؤال لا يصح لانعدام شروط صحة العقد فيه، ولأنه لا يصح أن يتولى الكافر عقد نكاح، فالفروج لا تستحل إلا بكلمة الله، وتراجع الفتوى رقم: ١٤٢٣٦.

لكن إذا أبرم عقد النكاح في المركز الإسلامي بولاية الولي الأصلي أو من يقوم مقامه عند عدمه، فلا حرج في توثيق النكاح في تلك المحاكم من باب قطع النزاعات واستيثاق الحقوق.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ ذو الحجة ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 5092 (SanadKitab #27107, hlm. urut 69265)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.