Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 5098

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. عقد النكاح ١٢٦٩
  4. الأركان والشروط ٨٦٩
  5. رضا الزوجة شرط في نفاذ عقد النكاح

رضا الزوجة شرط في نفاذ عقد النكاح

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هو حكم تزويج البنت بغير موافقتها، علماً بأنه سبق لها الزواج؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يحق لأحد جبر الثيب على النكاح؛ لقوله ﷺ: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن وإذنها صماتها. رواه مسلم.

وإذا ما أجبرت فإن لها الخيار في الإمضاء أو الفسخ، وذلك لأن رضاها شرط في نفاذ عقد النكاح.

وراجع الفتوى رقم: ١٠٦٥٨، والفتوى رقم: ٣٠٠٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ ذو الحجة ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 5098 (SanadKitab #27107, hlm. urut 69271)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.