Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 5114

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. عقد النكاح ١٢٦٩
  4. الأركان والشروط ٨٦٩
  5. يزوجك القاضي أو يوكل من يتولى نكاحك.

يزوجك القاضي أو يوكل من يتولى نكاحك.

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا فتاة منذ أربع سنوات أحببت ابن خالتي وقد تقدم لي عدة مرات وفي كل مرة كان يقابل بالرفض من قبل أهلي ليس لعيب فيه، ولكن لأن أمه سليطة اللسان وتحب المشاكل مع أنه ووالده في غاية الاحترام حاليا هو مهاجر في بلد بعيد ولا يمكنه العودة وأنا قد ارتبطت بعقد قران مع شاب آخر ولم أوفق وطلقت وقد عاد ابن خالتي لطلب يدي وما زال أهلي يرفضون وقد حاولت إقناعهم بشتى الطرق وأصبحت في مجتمعي مطلقة، وأنا أرغب في الزواج به فهل يجوز؟]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

فلا يصح نكاحك إلا بإذن وليك، فإذا عضلك فلك أن ترفعي أمرك إلى المحكمة ليزوجك القاضي أو يوكل من يتولى نكاحك.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يصح نكاحك أيتها السائلة إلا بإذن وليك؛ لقوله ﷺ: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني والأرناؤوط.

لكن إذا منعك وليك من الزواج بابن خالتك وكان كفؤاً لك، أو بمعنى آخر كان مرضياً في دينه وخلقه وليس هناك مانع شرعي يمنع من زواجك منه فإنه بذلك يكون عاضلاً، ولك الحق أن ترفعي أمرك إلى المحكمة الشرعية حيث يقوم القاضي بتزويجك، أو يوكل من يتولى ذلك، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: ٧٧٥٩، والفتوى رقم: ٨٧٩٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ رمضان ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 5114 (SanadKitab #27107, hlm. urut 69287)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.