Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 5118

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. عقد النكاح ١٢٦٩
  4. الأركان والشروط ٨٦٩
  5. يصح النكاح بدون ولي إذا حكم به القاضي

يصح النكاح بدون ولي إذا حكم به القاضي

[السُّؤَالُ]

ـ[سؤالي هو أني من العراق وتزوجت من قبل ٦ سنوات وعندي طفل وفي العراق عقد النكاح يتم في المحكمة وعلى المذهب الحنفي وعند العقد كان والدها حاضرا ولكن لا يجوز أن يدخل على القاضي سوى أنا وهي ولكن والدها وقع في الأوراق كشاهد مع والدي فهل زواجنا صحيح أم باطل وهل علي فعل شيء.

وجزاكم الله عنا كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان القاضي الشرعي قد عقد النكاح على مذهب الإمام أبي حنيفة ﵀ فزواجك صحيح إن شاء الله، حتى على قول الجمهور الذين يشترطون الولي في النكاح فإنهم يصححون النكاح بدون ولي إذا حكم به القاضي، وعليه فالنكاح صحيح إذا توفر فيه باقي شروط الصحة.

ولمزيد فائدة راجع الفتوى رقم: ٢٦٩٦٧، والفتوى رقم: ٥٠٥٥٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ شعبان ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 5118 (SanadKitab #27107, hlm. urut 69291)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.