Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 5123

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. عقد النكاح ١٢٦٩
  4. الأركان والشروط ٨٦٩
  5. جد البنت لأمها ليس من أولياء النكاح

جد البنت لأمها ليس من أولياء النكاح

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للجد (والد الزوجة) أن يكتب كتاب ابنة ابنته، مع العلم بأن والد البنت متوفى، ولكن يوجد عم للبنت وقد تم كتب الكتاب بغياب العم وعدم إعلامه بذلك، فأفيدونا؟ جزاكم الله خيراً ولكن بالسرعة الممكنة.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالجد إن كان من قبل الأم فليس من الأولياء، ولا يجوز له عقد نكاح البنت دون إذن وليها، لكن إذا كان الولي غائباً لا يمكن الوصول إليه أومهاتفته ليوكل غيره عنه في ذلك فتنتقل ولاية البنت إلى القاضي، وإذا لم يكن بالبلد الذي فيه البنت قاض مسلم فيتولى ذلك جماعة المسلمين وهم أهل الحل والعقد فيهم ويمثل ذلك المراكز الإسلامية في تلك البلاد.

والخلاصة أنه لا يجوز ولا يصح أن يتولى عقد البنت جدها لأمها ما دام أحد أوليائها موجوداً، وإذا لم يوجد من أوليائها أحد فيمكنها توكيل جدها لأمها ليلي ذلك الأمر ويعقد لها نكاحها، قال أحمد: ولو وكلت المرأة رجلاً عدلاً من المسلمين ليلي ذلك عنها في تلك الحال جاز. ولمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: ٧١٥١١، والفتوى رقم: ٣٧٣٣٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ رجب ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 5123 (SanadKitab #27107, hlm. urut 69296)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.