Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 5127

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. عقد النكاح ١٢٦٩
  4. الأركان والشروط ٨٦٩
  5. حكم ولاية الأخ نكاح أخته لو كان الجد على قيد الحياة

حكم ولاية الأخ نكاح أخته لو كان الجد على قيد الحياة

[السُّؤَالُ]

ـ[عقدت على ابنة عمي في فلسطين، والد الفتاة متوفى، وخلال إجراءات العقد أنكرنا وجود الجد بأن قلنا للمحكمة بأنه مات وهو على قيد الحياة، فهذا ما دعا المحكمة إلى اعتماد شقيق الفتاة وليا عنها. وسبب الإنكار هو وجود خلافات عائلية قديمة وانقطاع العلاقات لفترة طويلة وخوفا من حدوث مشاكل عائلية بسبب حضوره بالإضافة إلى أنه لا يوجد أية صلة بينه وبيننا وخوفا من أن المحكمة تطالب بحضوره. فهل عقد الزواج صحيح؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر -والله أعلم- أن هذا العقد صحيح، ولا يؤثر الكذب على المحكمة في صحة ذلك لأنه نكاح توفرت فيه شروط الصحة لوجود ولي فيه في الجملة، ولأن الأخ مقدم في ولاية النكاح على الجد عند المالكية

قال خليل في مختصره وهو من كتب المالكية المعتمدة في بيان ذكره لترتيب الأولياء في النكاح: وقدم ابن فابنه فأب فابنه، (يعني أخا المرأة فجد..)

ومعلوم أن من مقاصد الشريعة الغراء تصحيح العقود ولاسيما عقد النكاح بحسب الإمكان، ولذا جاء في المعيار؟ قوله: تصحيح العقود بحسب الإمكان واجب. وجاء في المبدع: العقد متى ما أمكن حمله على الصحة كان أولى من إفساده.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ جمادي الثانية ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 5127 (SanadKitab #27107, hlm. urut 69300)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.