Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 5139

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. عقد النكاح ١٢٦٩
  4. الأركان والشروط ٨٦٩
  5. الكتابية التي لا ولي لها من يتولى إنكاحها

الكتابية التي لا ولي لها من يتولى إنكاحها

[السُّؤَالُ]

ـ[أريد الزواج من بلجيكية تريد الدخول في الإسلام زواجا شرعيا، يتم فيه حضور شاهدين، لكن ليس لها ولي إلا ولدها المسلم، وهي تستحتي منه ولا تريد أن يحضر ولا أن يعلم بزواجها، فهل نستطيع أن نحضر إماما أو رجلا ذا علم ليكون ولي أمرها، أو هناك حل آخر في نظركم، علما بأن هذه المرأة عمرها ٥٢ سنة وابنها عمره ٣٢ سنة وهي تستحيي منه كثيراً؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلم أخي الكريم أن ولدها ليس ولياً لها لأنه على غير دينها، وانظر في ذلك الفتوى رقم: ٢٠٢٣٠، والفتوى رقم: ٨٢٩١.

وعليه، فإذا أردت الزواج بهذه المرأة وكانت كتابية فإنه يتولى نكاحها وليها الكافر، فإن لم يوجد تولي نكاحها أساقفتهم ونحوهم من الكفار كما هو مذهب مالك. وسبق توضيح ذلك في الفتوى رقم: ٤٤٤٩٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ ربيع الثاني ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 5139 (SanadKitab #27107, hlm. urut 69312)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.