Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 5142

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. عقد النكاح ١٢٦٩
  4. الأركان والشروط ٨٦٩
  5. شهادة الفاسق في النكاح

شهادة الفاسق في النكاح

[السُّؤَالُ]

ـ[عقد زواج شاهداه أحدهما مسلم لا يصلي والآخر مسلم لا يصلي ويشرب الخمر أحياناً، فهل العقد صحيح، وإن كان باطلاً فما العمل بعد إنجاب طفلين، فأفيدونا أفادكم الله؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالجمهور من أهل العلم على أن شهادة الفاسق في النكاح لا تصح، قال ابن قدامة في المغني: فأما الفاسقان ففي انعقاد النكاح بشهادتهما روايتان، إحداهما: لا ينعقد وهو مذهب الشافعي للخبر، ولأن النكاح لا يثبت بشهادتهما فلم ينعقد بحضورهما كالمجنونين، والثانية: ينعقد بشهادتهما وهو قول أبي حنيفة ... وفي حاشية العدوي المالكي على شرح الخرشي لمختصر خليل: والحاصل كما هو المنقول أن شهادة غير العدل على النكاح من مستور وفاسق عدم ...

أما الإمام أبو حنيفة فلا تشترط العدالة عنده في شهود النكاح كما سبق، ومن المعلوم أن تارك الصلاة أقل أحواله الفسق.

وعليه فإن عقد الزواج بشهادة الرجلين المذكورين مع العلم بحالهما غير صحيح على مذهب الجمهور، أما ما نشأ عن هذا العقد من أولاد فإنهم يلحقون بوالدهم، لأن من أهل العلم من يقول بصحة هذا النوع من العقود، ولأن كل نكاح اعتقد الزوجان صحته لحق فيه النسب، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: ١٧٥٦٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ ربيع الثاني ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 5142 (SanadKitab #27107, hlm. urut 69315)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.