Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 5147

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. عقد النكاح ١٢٦٩
  4. الأركان والشروط ٨٦٩
  5. حكم إجبار الأب ابنته على الزواج بمن لا ترضاه

حكم إجبار الأب ابنته على الزواج بمن لا ترضاه

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله.

فتاة تقدم لخطبتها شاب ذو خلق ودين غير أنها عندما تمت المقابلة بينهما قالت بأنها لم تجد أي تجاوب نفسي وأنها تحس بالنفور كلما جلست معه وقابلته مرة ثانية وثالثة على أمل ان تغير رأيها غير أنها لم تجد أي تجاوب نفسي معه وهي تريد أن ترفض هذا الزواج وأبوها يقول بأنها ليس من حقها الرفض لهذا السبب ويكفي أنه ذو خلق ودين وليس به عيب مادي وأن من حقه أن يجبرها على الزواج منه حسب المذهب المالكي. نرجو الإفادة.

وجزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا حكم إجبار الأب أو الجد البكر على رجل كفء لا ترغب فيه زوجاً في الفتوى رقم: ٣١٥٨٢، فتراجع.

والمفتى به عندنا هو أنه ليس للولي ولو كان أبا أو جدا أن يجبر المرأة على الزواج برجل لا ترتضيه، وانظري الفتوى رقم: ٣٤٨٧١.

وننصح الأخت باستخارة الله ﷿ في هذا الأمر، وأن تحرص على طاعة والدها ما أمكنها ذلك، فإنه أبعد نظرا منها في هذه الأمور، ودافعه الشفقة عليها والحرص على مصلحتها، وكونه ليس من حقه أن يجبرها على النكاح ممن لا ترضاه كما هو المرجح عندنا لا يعني أنه لا حق له في توجيهها وإرشادها إلى الزواج ممن يراه صالحا لها، بل له الحق في ذلك وطاعتها إياه فيه من البر به.

والله أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ ربيع الثاني ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 5147 (SanadKitab #27107, hlm. urut 69320)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.