Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 5153

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. عقد النكاح ١٢٦٩
  4. الأركان والشروط ٨٦٩
  5. عدم تدوين عقود النكاح كان هو السمة الغالبة في عصور الإسلام الأولى

عدم تدوين عقود النكاح كان هو السمة الغالبة في عصور الإسلام الأولى

[السُّؤَالُ]

ـ[هل كانوا يكتبون عقدالزواج في عهد رسول الله ﷺ كما نفعل اليوم أم لا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد ذكرنا في الفتوى رقم: ٤٩٦٣٥، أن المرأة تصير زوجة لمن عقد عليها من لحظة العقد، سواء دون ذلك أو لم يدون، وقلنا بأن عدم التدوين كان هو السمة الغالبة في عصور الإسلام الأولى، وإن كان الأولى في زماننا هذا تدوين ذلك نظرا لفساد الناس، وقلة الدين فيهم، وذلك زيادة في الحرص على حقوق كل من الزوجين. وانظر الفتوى رقم: ٦١٤٢٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ ربيع الأول ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 5153 (SanadKitab #27107, hlm. urut 69326)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.