Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 5159

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. عقد النكاح ١٢٦٩
  4. الأركان والشروط ٨٦٩
  5. حكم كون الوكيل وكيلا للزوج والزوجة في إجراء النكاح

حكم كون الوكيل وكيلا للزوج والزوجة في إجراء النكاح

[السُّؤَالُ]

ـ[فضيلة الشيخ: هل يجوز لإمام أن يتولى إبرام عقد نكاح بحيث يكون هو الموكل عن الزوج وهو الموكل من طرف ولي الزوجة، فيقول مثلا (زوجت فلانة ابنة فلان إلى فلان ابن فلان، وقد رضي بها ... ) الصيغة وبحضور الشهود طبعا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اختلف أهل العلم في تولي الوكيل لطرفي عقد النكاح بأن يكون وكيلا للزوج والزوجة التي لا ولي لها، أو لها ولي وكله بتزويجها، فأجازه بعضهم ومنعه آخرون. والأحوط عدم فعل ذلك. وقد فصلنا ذلك في الفتوى رقم: ٤٣٦٤٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ ربيع الأول ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 5159 (SanadKitab #27107, hlm. urut 69332)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.