Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 5164

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. عقد النكاح ١٢٦٩
  4. الأركان والشروط ٨٦٩
  5. حكم عقد النكاح كتابة دون تلفظ

حكم عقد النكاح كتابة دون تلفظ

[السُّؤَالُ]

ـ[سيدي الشيخ لقد عقدت قراني منذ أشهر على فتاة وحضر العقد الشاهدان والولي والبنت ولكن الأب لم يقل لي زوجتك ابنتي فلانة ولكنه كان بجانبي وهو راض بذلك وحين سألت الكاتب لم لم تسأل أباها قال إنه راض عن هذا الزواج وأن كل شيء مكتوب في العقد فهل زواجنا باطل ونكاحنا سفاح مع العلم انه من الصعب إعادة العقد فلا أحد سيقبل بذلك أرجو إجابتي عبر الايميل جازاكم الله خيرا وأعاننا وإياكم على طاعته.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا بد لانعقاد النكاح من صيغة يتلفظ بها الولي والزوج أو من وكلاه وهي أن يقول ولي المرأة زوجتك فلانة، أو أنكحتك فلانة، أو نحو ذلك مما يحصل به تعيينها ويقول الزوج: قبلت نكاحها أو قبلت زواجها أو رضيت نكاحها ونحو ذلك، ولا تكفي الكتابة من قادر على النطق كما سبق بيانه في الفتوى رقم: ٧٣٩١٧.

وعليه، فإذا لم يكن هناك تلفظ بالصيغة لا من الولي ولا من وكيله فلا بد من إعادة العقد بالصيغة السابقة بحضور شاهدين ولا يشترط المأذون ولا كتابة العقد.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ صفر ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 5164 (SanadKitab #27107, hlm. urut 69337)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.