Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 5185

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. عقد النكاح ١٢٦٩
  4. الأركان والشروط ٨٦٩
  5. زواج لم يصادف محلا

زواج لم يصادف محلا

[السُّؤَالُ]

ـ[يا شيخ أرجو الإجابة على هذا السؤال بالتفصيل، كلمت خالي بالهاتف وقال لي زوجتك ابنتي وقلت أنا موافق وكان عمر الفتاه ٦ سنوات وعندما علمت أن هذا يعتبر نكاحأ أو عقدا بحيث يعتبر فيه إيجاب وقبول ثم اتصلت عليه وقلت له ابنتك طالق، مع العلم بأن الطلاق قد أخبرت عنه رجلين فهل النكاح وكل ما فعل كان صحيحا، وهل يجوز لي أن أتزوج جدتها أو أمها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقول خالك لك (زوجتك ابنتي) إيجاب صحيح وقولك (موافق) قبول غير صحيح عند الشافعية ومن وافقهم؛ إذ لا بد في القبول من لفظ النكاح أو التزويج، قال الإمام النووي ﵀: ما يشترط فيه الإشهاد كالنكاح وبيع الوكيل إذا شرط الموكل الإشهاد، فهذا لا ينعقد بالكناية مع النية بلا خلاف لأن الشاهد لا يعلم النية. قال الخطيب الشربيني ﵀: ولا يصح إلا بلفظ اشتق من لفظ التزويج أو الإنكاح. وقال الإمام ابن قدامة ﵀ في المغني: ولا ينعقد بغير لفظ الإنكاح والتزويج.

والشيء الثاني: أن هذا العقد قد تم بدون شاهدين ومن شروط صحة النكاح أن يكون بشاهدين لحديث عمران بن حصين عن النبي ﷺ قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. رواه ابن حبان والبيهقي وصححه الذهبي.

وقد أشرنا في الفتوى رقم: ٤٤٤٩٢ إلى عدم صحة النكاح عبر الهاتف، وعليه فهذا النكاح غير صحيح ولا تترتب عليه أحكام النكاح الصحيح.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ ذو القعدة ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 5185 (SanadKitab #27107, hlm. urut 69358)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.